تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
387
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 5 ) : إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا ؛ ( 6 ) سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر ، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا ، أو اختلف ، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 207 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 20 ، الحديث 4 . . ( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 179 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 4 ، الحديث 3 . . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 194 . . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 194 . . ( 5 ) . النحل ( 16 ) : 126 . . ( 6 ) . الشورى ( 42 ) : 40 . . ( 7 ) . وسائل الشيعة 28 : 201 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 18 ، الحديث 1 . .